السيد محمد سعيد الحكيم
76
مصباح المنهاج (كتاب التجارة)
بيع الشجرة ( 1 ) . نعم إذا باع نخلًا فإن كان التمر مؤبراً فالتمر للبائع وإن لم
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 69 من أبواب كتاب العتق حديث : 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج : 16 باب : 5 من أبواب كتاب التدبير حديث : 2 ، 3 .